منتدى شاعركم
أهلا بك عزيزي الزائر في منتدى شاعركم للشعراء والهواة العرب. إذا كنت مسجلا لدينا نرجوا الضغط على الدخول وإذا كنت غير مسجل نرجوا الضغط على زر التسجيل. نتمنى لكم طيب الإقامة.
منتدى شاعركم
أهلا بك عزيزي الزائر في منتدى شاعركم للشعراء والهواة العرب. إذا كنت مسجلا لدينا نرجوا الضغط على الدخول وإذا كنت غير مسجل نرجوا الضغط على زر التسجيل. نتمنى لكم طيب الإقامة.
منتدى شاعركم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الشاعر عبد الحليم العقاد ... الإبراهيمي ... منتدى عام متخصص بالشعر والشعراء
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بكم في منتدى شاعركم .. منتدى الشعراء والهواة العرب .. منتدى شبابي .. يضم كافة الأقسام التي تهم الشباب . نتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات                                                                                                           .
نود التنوية للأخوة الأعضاء بأننا بحاجة لمشرفين ومشرفات إلى جميع الأقسام .. ولمن يجد في نفسه الكفاءة أن يضيف ردا في موضوع الترشيح للإشراف في منتدى التواصل الدائم                                                              

 

 الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (37) القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أبو وليد
المدير العام
المدير العام
أبو وليد


ذكر عدد الرسائل : 15849
العمر : 42
مكان الإقامة : منتدى شاعر الأحاسيس
السٌّمعَة : 41
نقاط : 23624
تاريخ التسجيل : 24/10/2007

الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (37) القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (37) القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات   الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (37) القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات I_icon_minitimeالخميس 2 يوليو 2009 - 23:15

أصدر
السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (37) للعام 2009
القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر
وفيما يلي نص المرسوم ..
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم (37)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي ..
المادة 1- تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
يستفيد من العذر
المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود
أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل
أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لاتقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في
القتل.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 9-7- 1430 هجري الموافق 1-7- 2009 ميلادي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sha3ercom.com
Rood
العضو المميز
العضو المميز
Rood


ذكر عدد الرسائل : 571
العمر : 39
مكان الإقامة : شام
SMS : لكل شيء اذا ما تم نقصان
فلا يغر بطيب العيش انسان

السٌّمعَة : 2
نقاط : 11599
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (37) القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (37) القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات   الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (37) القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات I_icon_minitimeالثلاثاء 7 يوليو 2009 - 22:37

معلش ولو اعتبرتوني فضولي بس حابب وضح شو يلي صار
كان من قبل اذا أحد الأشخاص فاجأ أختو أو أحد أقاربه (عماتوا خالاتو ) أو أمو أو بناتو أو مرتوا وهي في وضع ممارسة الفاحشة مع غريب وقام بقتلها هي عشيقها استفاد من عذر مُحل ويقص بذلك اعفاؤه من العقاب أي يحكم عليه بجريمة قتل ولكن دون أن يعاقب عليها0
جاء النص الجديد ليلغي هذا العذر المُحل ويستعيض عنه بعذر مخفف فاذا ما توافرت الشروط السابقة
حكم على القاتل بجريمة قتل وعوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين

طبعا قيل أن الدافع الى ذلك هو استخدام بعض الأشخاص العذر المحل والتربص لمن يفعل الفاحشة من أقاربه وفق ما ذكرناه وانتظار ساعة تكون فيها مع عشيقها ويقوم بقتلها مما يصعب على النيابة العامة اثبات ذلك ويستفيد بذلك من عذر محل ولا يعاقب على الجريمة عقوبتها وفق القانون السوري الاعدام وهي القتل عمدا أو ما يسمى في مصر القتل مع سبق الاصرار والترصد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو وليد
المدير العام
المدير العام
أبو وليد


ذكر عدد الرسائل : 15849
العمر : 42
مكان الإقامة : منتدى شاعر الأحاسيس
السٌّمعَة : 41
نقاط : 23624
تاريخ التسجيل : 24/10/2007

الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (37) القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (37) القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات   الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (37) القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات I_icon_minitimeالأربعاء 8 يوليو 2009 - 13:37

شكرا على الشرح أخي
يعطيك العافية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sha3ercom.com
 
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (37) القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شاعركم :: المنتدى العام :: سوريا يا حبيبتي-
انتقل الى: