نوبلزنيوز:
أوضح السيد رائد حبيب أمين سر مكتب وزير المغتربين لنوبلزنيوز حول أعمال
لجنة مجلس الشعب لتعديل قانون خدمة العلم والبدل بأن الوزراة لم تتلق أية
معلومات مؤكدة حول موضوع التعديل، وأضاف أن اللجنة تنتظر إتمام الدراسات
من قبل مجلس الوزراء.
إلى ذلك ذكرت مصادر اخرى ان البرلمان اقر القانون وقد استثنى من ولد في المغترب وأتم سن التكليف هناك إذ يدفع فقط 500 دولارا
وعلم أن مجلس الشعب أقرايضا تعديل مبلغ بدل خدمة العلم للمغتربين ليصبح 6500 دولارا للبلدان العربية والأجنبية بعد أن كان يصل إلى 15ألف دولار في بعض البلدان, إضافة لتحديد مبلغ 500 دولارا بدل إعفاء لمن تجاوز سن التكليف (42) عاما.
واكد "موقع عكس السير " ان مجلس
الشعب السوري أقر في جلسته الأخيرة قيمة البدل النقدي ليصبح 6500 دولارا
للمغتربين في الدول العربية والأجنبية على حد سواء , وذلك خلال مناقشة
قانون خدمة العلم والذي سيتم إقراره كاملا في الجلسة المقررة يوم الثلاثاء
في الأول من شهر كانون الأول .
وقال نائب رئيس مجلس الشعب
الدكتور رياض حبيب :بعد أن أقر مجلس الشعب قانون الخدمة العسكرية بالكامل
, قمنا بتقسيم قانون خدمة العلم إلى فقرات عديدة نظرا لطولها , وتمت
مناقشتها و إقرار العديد منها " .
وتابع " ومن هذه الفقرات تم
إقرار تلك التي تتعلق بالبدل النقدي للمغتربين , ليصبح 6500 دولار لكل من
المغتربين في الدول العربية و الأجنبية على حد سواء " .
وأضاف " و إننا وبعد دراسة
إحصائية لوضع المغتربين في كل من الدول العربية و الأجنبية اتجهنا إلى
تحقيق العدالة ورغم أننا لم نتمكن من تحقيق العدالة المطلقة إلا أننا
نجحنا من خلال إقرار هذا القانون بتحقيق العدالة النسبية المطلوبة " .
وأشار " حبيب " إلى أن البدل
النقدي في السابق لم يكن عادلا بالنسبة لجميع المغتربين في الدول
الأجنبية , ولذلك تم النظر بدقة إلى هذا الجانب وتم اتخاذ القرار بناء
على ذلك .
وأفاد أن مدة الإغتراب بقيت
خمس سنوات للمغتربين في الدول العربية و الأجنبية على حد سواء , وأنه قبل
إقرار قانون خدمة العلم بالكامل سوف يسعى مجلس الشعب بهذا القانون لأفضل
ما يمكن .
وأوضح " حبيب " أن القانون
استثنى من ولد في بلد الإغتراب ليكون قيمة البدل النقدي له فقط 500 دولار
, وأيضا تحديد بدل اعفاء قدره 500 دولار لمن تجاوز سن التكليف والمحدد بـ
42 عاما .
وأشار إلى أنه تم تحديد سنوات الرسوب بالنسبة للطالب المغترب بحيث لا تتجاوز سنوات الرسوب السنتين في كل صف .
وأضاف حبيب " أن المجلس قرر
تأجيل جلسته بعد الوقوف عند الفقرة التي تتعلق بالعامل المرتبط بعقد مؤقت
ومصيره بعد الخدمة حيث طالب المجلس حماية هذا العامل والحفاظ على فرصة
العامل حتى بعد انتهاءه من أداء الخدمة , و سيتم مناقشة هذه الفقرة في
الجلسة القادمة وبحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل , ووزير الدفاع ".
يذكر أن مجلس الشعب أقر في
وقت سابق قانون يتضمن تخفيض مدة الخدمة الإلزامية إلى 21 شهرا للمكلفين
السوريين ومن في حكمهم وبدء العمل به في العام الماضي .
وكان موقع أخبار سورية ذكر
: أقر مجلس الشعب تعديل مبلغ بدل خدمة العلم للمغتربين ليصبح 6500 دولارا
للبلدان العربية والأجنبية بعد أن كان يصل إلى 15 ألف دولار في بعض
البلدان, إضافة لتحديد مبلغ 500 دولارا بدل إعفاء لمن تجاوز سن التكليف
(42) عاما.
وقال عضو مجلس الشعب محمد
الأسعد لـسيريانيوز إن "مجلس الشعب أقر يوم الأربعاء الماضي التعديل بحيث
أصبح المكلف المغترب في أي بلد سواء كان عربيا أو أجنبيا يدفع بدل إعفائه
من خدمة العلم مبلغ 6500 دولار", مشيرا إلى أن "هذا القانون استثنى من ولد
في المغترب وبلغ سن التكليف هناك إذ يدفع بهذه الحالة 500 دولارا فقط".
وكان الرئيس السوري أصدر
مرسوما تشريعيا ألغى بموجبه الفقرة الأولى من المادة 13 من المرسوم
التشريعي رقم 30 الصادر بتاريخ 3-5-2007 والمتضمن قانون خدمة العلم والتي
كانت تنص على " قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الإلزامية، الذي تقرر
وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد للخزينة العامة".
كما كان مجلس الشعب أقر في
العام 2008 مشروع قانون يتضمن تخفيض مدة الخدمة الإلزامية للمكلفين
السوريين ومن في حكمهم إلى واحد وعشرين شهرا تبدأ من تاريخ السوق وبدأ
العمل في هذا القانون في بداية 2009، وكان هذا التعديل الثاني على فترة
الخدمة حيث تم تخفيضها في العام 2005 من سنتين ونصف إلى سنتين بموجب
المرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2005.
ويذكر أن المرسوم التشريعي
رقم 30 للعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم، حدد مدة الخدمة الإلزامية
وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة
الإلزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين
ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية
السورية في دول عربية وأجنبية، كما حدد المرسوم أيضا قواعد الخدمة
الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية.
ويذكر أن كل سوري تجاوز الثامنة عشرة من عمره يدعى إلى خدمة العلم وتؤجل
الخدمة لمن يتابع الدراسة حيث يعاد طلبه مع انتهاء دراسته ويبدأ التكليف
في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن
الثامنة عشرة من عمره وينتهي بإتمامه مدة الخدمة الإلزامية أو بإعفائه
منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين.
ويعفى من الخدمة كل من يقدم وثائق تثبت أنه وحيد أمه، أو مريض بمرض مزمن
لا يمكنه من ممارسة أي جهد، وما ينطبق على السوريين ينطبق على الفلسطينيين
المقيمين في سورية والذي جاؤوا إليها بعد نكبة 1948 أما من جاء إليها بعد
ذلك يعتبر نازحا ولا يساق لخدمة العلم.
السؤال: لماذا لايوجد فارق
بين رسمي البلاد العربية والأجنبية بالقانون الحالي. أولاً من الناحية
المالية اللذين يعملون في الخليج العربي يحصلون على رواتب أعلى منها في
أوروبا.
واذا كانت الحكومة تظن العكس
:في أن من يعيش في أوروبا يجمع الملايين كما كان الحال سابقاً (وانتهى ذلك
العصر الذهبي مع ازدياد عدد المهاجرين) فبكل الأحوال ما سبب المدة الزمنية
المطالب بتحقيقها في الخارج وهي اثنتي عشر سنة. ما السبب؟ الرجاء تعديل
المدة اللازمة لدفع البدل النقدي.. لماذا يتوجب علينا الانتظار لمدة 12
سنة لنتمكن من دفع البدل؟؟؟ خلونا ندفع ونرتاح من هالهم القاتل .؟؟ أساسا
بعد اثنتي عشر سنة سوف يقترب عمر الشاب من السن القانوني وبالتالي سوف
يرفض دفع أي مبلغ مالم يكن مضطراً ولا أعتقد أن الانسان بعد 12 سنة سوف
يهتم كثيرا بالعودة على كل حال.
يعاني الكثير من المغتربين - سواء بالتأجيل ، او بتسديد البدل النقدي - من
عدم توحيد المطلوب . وهذا الامر انعكس في حيرة السفارات السورية في طريقة
منح سند اثبات الاقامة سواء للتأجيل او لدفع البدل . وايضا كل سفارة تطلب
اثبات الاقامة حسب الدولة المضيفة ؟ والمرجو قبل اعداد اي مرسوم او قانون
او اي صك قانوني ( تنظيم الاليات والاجراءات الناظمة لدى السفارات وكذلك
لدى شعب التجنيد بتفصيل يفهمه المواطن العادي لا صاحب الحق في المنح )
وهذا رجاء فالمغتربون يعانون مرارة مقص شفراته احد معاناتهم غربتهم عن
وطنهم وطمعهم بالعودة او بالزيارات المتكررة للوطن بعيدا عن سكة رحلات
المغتربين التي تقدم التسهيلات المشكور